أحمد بن عبد الرزاق الدويش
195
فتاوى اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
وبلاط لشركتي الأخرى والتي ليس لها علاقة بهذا المصنع ، وسوف يكون شراؤهم للمواد عن طريق مصرف إسلامي . فهل هذا يجوز ؟ ج : هذا العمل لا يجوز ، لأنه بيعتان في بيعة المنهي عنه ؛ لأنك تبيع عليهم الحصة من المصنع ، بشرط أن يبيعوا عليك بثمنه مواد أخرى . وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم . اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء عضو . . . عضو . . . نائب الرئيس . . . الرئيس بكر أبو زيد . . . صالح الفوزان . . . عبد العزيز بن عبد الله آل الشيخ . . . عبد العزيز بن عبد الله بن باز الفتوى رقم ( 6880 ) : س : إنني رجل أعمال ، أعامل الناس ببيع بعض السيارات ، وأذكر في صلب العقد ما يلي : بعت السيارة لفلان من الناس بمئتي ألف ريال ، يسلم منها حال العقد كذا ريالا ، والباقي مقسط شهريا ، كل شهر كذا من الريالات ، وأشرط على المشتري أنه يقوم بالعمل عندي وأنا أؤمن له العمل ، حيث إنني أتعهد بأعمال من بعض الجهات الحكومية من الدولة ، وأشرط عليه أن يعمل عندي حتى تنتهي أقساط السيارة ، أو قيمتها كاملة ، وما دام اتفاقي مع الجهات الحكومية ساري المفعول . ووجدت أنني أشك في هذه الطريقة من أنني أشرط عليه العمل عندي . أفيدوني أفادكم الله بهذا الشأن ، وإذا كانت هذه